أصدر مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في 53 مادة، وفي المادة الأولى تحت عنوان “تعريفات”، نص القانون على “مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية للمعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على غير ذلك، أولها الجريمة الإلكترونية؛ كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الالي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والاختراق: هو القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية لمعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة،
والقرصنة الإلكترونية: الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة، والفيروسات الحاسوبية: هي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررا بنظام المعلومات أو البيانات، والتشفير: عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيأتها الأصلية، وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها: هو إرباك الخدمة وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح، والدليل الجنائي الرقمي: هو نتائج تحليل البيانات من أنظمة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها، والهوية الرقمية: هي تمثيل رقمي لمعلومات الفرد داخل المجتمع على المعلومات الدولية بالصبغة التي اعتمدها هذا الفرد والمتوقعة من قبل الاخرين ، وقد يكون للفرد أو للجهة هويات رقمية متعددة في المجتمعات الإلكترونية المتعددة،
وأدوات التعريف والهوية: أي ألية أو نظام رقمي أو أداة رقمية تستخدم لتمثيل الهوية الرقمية للأفراد التي تمكنهم من العمل بطريقة أمنة مع واجهات استخدام متناسقة على الأنظمة المختلفة على المعلومات الدولية، والنقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة، والبطاقة المصرفية الإلكترونية : أداة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية تتيح لصاحبها سحب الأموال وتحويلها، والالتقاط أو الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليا، والهيئة : الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المنشأة بموجب فرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013”
وفي المادة الثانية تحت عنوان “أهداف القانون”، أوضح مجلس النواب أن القانون يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية ، والحد من وقوع الجر ائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم و إقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والأداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.
وفي مادته الثالثة نص القانون، على سريان أحكامه على أي جريمة تناولها بالنصّ، سواءٌ تم ارتكابها داخل ليبيا،
أو خارجها فيما إذا امتدت نتائجها داخل ليبيا، وبغض النظر عما إذا كان الفعل مجرّمًا في الدولة التي ارتُكب فيها.
وفي مادته الرابعة، نص القانون على أن استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعا مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة أو الإساءة إلى الاخرين أو الإضرار مهم.
وفي مادته الخامسة نص القانون على أن المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات الرقمية ملك لأصحابا لا يجوز الدخول إليها أو إلغاؤها أو حذفها أو إتلافها أو تعطيلها أو تعديلها أو نقل أو نسخ بياناتها دون موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها.
فيما نصّت المادة السادسة من القانون على حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، حيث جرّمَت النسخ والتقليد وإعادة النشر دون الحصول على موافقة المالك.
كما نص القانون في مادته السابعة على أن “يجوز للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشر وبعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقني أخر، وحجب كل ما ينشر النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي، ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص”.
ونصت المادة الثامنة، على أنه يجب على الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، أو التي تدعو للدعارة أو الفجور أو تروج لها ، ومنع الدخول أو الوصول إليها.
وفي مادته التاسعة، نص القانون، على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة إنتاج أو حيازة أو توفير أو توزيع أو تسويق أو تصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
وفي مادته العاشرة، نص القانون، على أنه يحظر التأثير في أي نظام إلكتروني ذاتي أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو وسيلة أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سرى أو بيانات سرية أو خاصية أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالأخرين.
وفي مادته الـ 11، نص القانون، على أنه “يعد الدخول لأجهزة و أنظمة الحاسب الآلي أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني غير مشروع إذا تم الاختراق بشكل متعمد لوسائل وإجراءات الحماية لها بشكل كلي أو جزئي دون تصريح أو بما يخالف التصريح”.
وفي مادته الـ 12، نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو العقوبتين معا، كل من خالف أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نفل أو نسخ بيانات أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو انتحال شخصية مالكه، فإذا نجم عن الدخول إعاقة عمل النظام المعلوماتي أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو عمل الموقع الإلكتروني أو إفساد محتوياتهم تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف دينار.
وفي مادته الـ 13، نص القانون، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار كل من اعترض نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 14، نص القانون، على أنه كل من قدم أو أنتج أو زرع أو أستورد أو أصدر أو روج أو حاز بقصد الاستخدام غير المشروع جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو أي بيانات معلوماتية معدة لإظهار كلمات السر أو رموز الدخول أو لكسر الحجب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار.
وفي مادته الـ 15، نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة ألاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة بإلحاق ضرر مادي بغيره عن طريق إدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أو لغيره.
وفي مادته الـ 16، نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بفصد استخدامها أو التعويل عليا في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفهومة بشكل مباشر أم غير مباشر، وبعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.
وفي مادته الـ 17، نص القانون، على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غرض غير مرغوب إلى غيره دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف وورد هذه الوسائل متى أرادوا ذلك دون أن يتحملوا النفقات.
وفي مادته الـ 18، نص القانون، على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص أخر المستخدمة في نظام معلوماتي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص أخرفي نظام معلوماتي.
وفي مادته الـ 19 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من أنتج لغيره مواد إباحية بقصد توزيعها أو بشا عير نظام معلوماتي، وعرض أو قدم مواد إباحية للأخرين بواسطة نظام معلوماتي، ووزع أو بث أو نقل مواد إباحية للأخرين بواسطة نظام معلوماتي، حصل على مواد إباحية لغيره عبر نظام معلوماتي لصالحه أو لصالح غيره، حاز مواد إباحية لغيره على وسيط الكتروني أو نظام معلوماتي.
وفي مادته الـ 20 نص القانون، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من شجع أو حرض غيره على القيام بأنشطة جنسية أو ساهم في إعداده لهذا الأمر عبر
شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة الكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 21 نص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مزج أو ركب بغير تصريح مكتوب أو الكتروني من صاحب الشأن صوتا أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد الإضرار بالآخرين ما لم يكن ذلك مسموحا به في القوانين المنظمة لعمل الصحافة والحقوق والحريات العامة، فإذا كان المزج أو التركيب مع صور أو أصوات إباحية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي مادته الـ 22 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من ضايق غيره على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة الكترونية أخرى بقصد إشباع رغبته الجنسية.
وفي مادته الـ 23 نص القانون، على أن كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني أخر لغرض استغلال القصر أو المعاقين نفسيا أو عقليا في أعمال إباحية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار.
وفي مادته الـ 24 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا نقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بالاعتداء أو كلف غيره بالاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية، وبعاقب بالعقوبة ذامها كل من قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أو ختمه أو إشارته.
وفي مادته الـ 25 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدلي أو فني أو علمي أو قام بقرصنة البرمجيات ويعد نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.
وفي مادته الـ 26 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أو وضع للتداول أو قدم عملا أدبيا أو فنيا علميا مقلدا مع علمه بذلك.
وفي مادته الـ 27 نص القانون،
على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو استخدم شبكة المعلومات الدولية أو وسيلة الكترونية أخري للإتجار في الأثار أو التحف التاريخية أو تعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وفي مادته الـ 28 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بتقليد بطاقة مصرفية إلكترونية، أو استولى على بطاقة إلكترونية مقلدة أو قام باستعمالها ولو لم يحصل على أموال، أو استعمال بطاقة مصرفية إلكترونية مسروقه ولو لم بحصل على أموال، أو قبل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها، أو قام بتزوير نقود إلكترونية أو استعملها مع علمه بذلك.
وفي مادته الـ 29 نص القانون،
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بنشر أو توزيع معلومات تثمر النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي سدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.
وفي مادته الـ 30 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار كل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 31 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أو روج لإنشاء مشروع مقامرة على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويعاقب بالحبس كل من قامر على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 32 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الخمر والمسكرات أو الدعاية لها على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 33 نص القانون على أن كل من روج أو باع أو شرح طرق إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
وفي مادته الـ 34 نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة أو قام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال.
وفي مادته الـ 35 نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أو بما كلف به،
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا من إخوته.
وفي مادته الـ 36 نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بإتلاف أدلة قضائية معلوماتية أو بإخفائها أو التعديل فيها أو محوها أو العبث فيها بأي شكل من الأشكال.
وفي مادته الـ 37 نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 38 نص القانون على أن يعاقب بالسجن كل من حرض شخص أخر على القتل أو الانتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 39 نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من أنتج أو حاز أو وفـر أو زرع أو سوق أو صنع أو صدر أو استورد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة،
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير تخص الحكومة أو المصارف أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية.
وفي مادته الـ 40 نص القانون على أن يعاقب بالسجن كل من أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو عدل فها بما يخالف حقيقتها أو أخفى نتائجها دون مبرر. أو سهل لغيره فعل ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة الكترونية أخرى.
وفي مادته الـ 41 نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات.
وفي مادته الـ 42 نص القانون على أن يعاقب بالسجن كل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر الدينية باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة أو نظام إلكتروني أخر.
وفي مادته الـ 43 نص القانون على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه.
وفي مادته الـ 44 نص القانون على أنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار،
كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفى مصدرها غير المشروع أو استخدم أو اكتسب أو حاز تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من الوسائل الإلكترونية الأخرى بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال،
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.
وفي مادته الـ 45 نص القانون على أن يعاقب بالسجن كل من أنشا موقعا أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويه لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.
وفي مادته الـ 46 نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إلزامه بتغيير عنوان الموقع كل من استخدم أو سهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الأخرين أو استخدم علامات وشعارات خاصة بالدولة عنونها لموقعه على شبكة المعلومات الدولية، وتكون العقوبة السجن لكل من ألغى أو حذف أو دمر أو سرب أو أتلف أو استولى أو استفاد أو استغل أو استعمل أيا من الملكيات الصناعية ذات القيمة النفعية كالتصميم أو براءة الاختراع.
وفي مادته الـ 47 نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تصنت لصالح نفسه أو لصالج غيره على الاتصالات التي تجرى عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وتكون العقوبة السجن إذا كان التصنت بقصد الحصول على أسرار حكومية أو أمنية أو عسكرية أو مصرفية،
فإذا نشر الأسرار المذكورة بالفقرة السابقة عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة الكترونية أخرى أو مكن شخصا أو جهة أخرى من الحصول عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.
وفي المادة الـ 48 نص القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو ارتكاب جرائم إلكترونية.
وفي مادته الـ 49 نص القانون، في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعاقب كل من ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو اشترك في ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليا في ذلك القانون، كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
وفي مادته الـ 50 نص القانون، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذى ترتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة فد ارتكبت بعلم مالكه ، إغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
وفي المادة 51 نص “فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تفضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذى يحكم عليه وفقا لأحكام هذا القانون”.
وفي المادة 52 نص القانون يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وشدد القانون في مادته الأخيرة على أن يعمل بأحكامه من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم بخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام