صدر العدد الخامس من الجريدة الرسمية التابعة لديوان مجلس النواب، للسنة الرابعة، متضمنا مجموعة من الأوامر والإعلانات القضائية، إلى جانب نشر عدد من القوانين والقرارات والأحكام الدستورية، وذلك ضمن الإصدارات الدورية الرسمية المعتمدة لنشر التشريعات والإجراءات القانونية في البلاد وتضمن العدد أمرا صادرا عن رئيس محكمة شمال بنغازي الابتدائية، يقضي باعتبار صك مصرفي في حكم المعدوم، عقب تقدم المواطن عبد الحكيم عثمان إبراهيم بطلب يفيد بضياع صك مصدق تابع لمصرف الجمهورية، فرع بوعطني، بقيمة ثلاثين ألف دينار، صادر لصالح الشركة الليبية لإنشاءات الطرق والجسور ونص القرار القضائي على نشر أمر الإعدام في الجريدة الرسمية، وعدم صرف قيمة الصك إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وفق الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات