:المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارا باعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب التي ضمت (31 ) مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب وفقاً للقوانين الانتخابية
وجاء في اللائحة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية والمخولة قانونا بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها، والإعلان عنها، ووضع القواعد والضوابط التي تحكمها وفقا للقوانين الانتخابية
ونصت المادة (3)
أن الدعاية الانتخابية حق مكفول قانونا لجميع المرشحين، ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه وعرض برنامجه السياسي وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.
وتضمن الفصل الثاني: المدة الزمنية للدعاية الانتخابية
والمادة (4)
نصت على أن المفوضية تتولى تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية والإعلان عنها، وعلى المفوضية ما لم تستجد اية ظروف استثنائية ان تعلن عن مواعيد الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة
المادة (5)
تعلن المفوضية عن بدء حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل الموعد المحدد ب (72) اثنان وسبعون ساعة على الأقل من الإدن بحملة الدعاية الانتخابية، عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمية
المادة (6)
يجوز لأي من المرشحين او وكلائهم أو مؤيديهم إجراء أية انشطة دعاية في نطاق المدة الزمنية المحددة لبداية ونهاية حملة الدعاية الانتخابية
المادة (7)
تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل ( 24 ) اريع وعشرون ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع، وبهذا تنتهي جميع الأنشطة الدعائية والإعلانية، ويجب على المرشحين والوكلاء والمؤيدين عدم مواصلة الدعاية
الانتخابية بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية
الفصل الثاني: ضوابط الدعاية الانتخابية
المادة (8)
يجب على جميع المرشحين اثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد بالضوابط الأتية؛-. الإلتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن المفوضية
الا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى الفتنة او الخلاف بين صفوف الناخبين. - التقيد بآداب الشريعة الإسلامية، والنظام العام