اولاً : المصادر الأصلية للقانون الدولي العام
حددت المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي والتي اشتملت على المعاهدات الدولية، والأعراف الدولية، والمبادئ العامة للقانون، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي يتم استخدامها كوسيلة فرعية لتحديد قواعد القانون في مختلف الدول
وتعني اتفاق بين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث أثر قانوني وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهو تعبير شامل ليس فقط معاهدات بل أنه يشمل أيضاً الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهد الدولي والبروتوكولات وأية وثيقة تُعقد بين دولتين أو أكثر
التعبير عن إرادتين أو أكثر بهدف إحداث أثر قانوني حيث تعتبر المعاهدات الدولية تصرفات قانونية تصدر عن توافق ارادتين لإحداث أثر قانوني ولا يشترط أن تكون توافق هذه الارادتين في وقت واحد بل يمكن أن يكون تصرف منفرد اي صادر عن دولة واحدة يستتبعها موافقة الطرف الاخر او يمكن ان تكون توافق الارادتين او اكثر في وقت واحد ويقصد بان المعاهدات هي تصرفات قانونية اي تهدف الى انشاء حقوق وواجبات للدول الاطراف بحيث تكون ملزمة لهم اما التصرفات القانونية الغير ملزمة مثل تصريحات الرؤساء كالقمة العربية او القمة الاوروبية وغيرها لا تعتبر معاهدات نظراً لعدم الزاميتها
ان تصدر المعاهدات بصيغة مكتوبة: إن التعبير عن المعاهدات يجب ان يتخذ شكلاً معيناً وهي ان تكون مكتوبة وفق معاهدة فيينا للمعاهدات الدولية الا انه اذا لم تكن المعاهدة الدولية مكتوبة الا ان هذا لا يخل من قوتها القانونية.
o انها عبارة عن اتفاق أو أكثر بين شخصين من اشخاص القانون الدولي: ويقصد بها نسبة المعاهدة الدولية لا طراف القانون الدولي اي يقصد بهم الدول وهذا ما اخذت به اتفاقية فيينا الا ان الاتفاقيات بين الدول والاشخاص الاخرين (مثل شركة عالمية متعاقدة مع دولة ما) لا يخل بالقوة القانونية لهذه الاتفاقية
أن تكون منعقدة وفق القانون الدولي: اي انها خاضعة للقانون الدولي وفي حالة انها كانت خاضعة لغير القانون الدولي لا تعتبر معاهدة دولية كأن تكون مثلاً خاضعة للقانون داخلي في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها معاهدة دولية
يمكن أن تضمنها وثيقة واحدة أو أكثر: حيث يمكن ان تكون المعاهدة الدولية وفق وثيقة واحدة او وثيقتين او اكثر
تعدد التسميات: حيث يمكن ان يكون للمعاهدة الدولية اكثر من مصطلح وذلك حسب كل دولة حيث يمكن للدول ان تعدد فيها مصطلح المعاهدة