المــحــكـمــة العــــليــا فــي لــيــبــيــا

المقدمة

المحكمة العليـا هي الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء البلاد و السهر على احترام القانون وهي أساسا محكمة قانون، إلا أنها قد تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في التشريع تبسط المحكمة العليا رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون و من حيث مدى احترامها لأشكال وقواعد الإجراءات و لها هيكلان، أحدهما قضائي والآخر إداري، يتم تسييرهما تحت إشراف رئيسها الأول



نبذة تاريخية


لم تنشأ المحكمة العليا في ليبيا عقب استقلال البلاد بتاريخ 24/ 12 / 1951 م بالرغم من النص عليها في الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية بتاريخ 8 / 10 / 1951 م ، وإنما ظهرت إلى الوجود عقب إصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 10 / 11 / 1953م ، الذي تم تعديله بالمرسوم الصادر بتاريخ 3 / 11/ 1954 م



اختصاصات المحكة العليا


منذ ذلك التاريخ شرعت في ممارسة اختصاصاتها كمحكمة دستورية ، ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية ، ومحكمة للقضاء الإداري ، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية ، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع ، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك لجهة قانونية متخصصة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحادية ، وحكومة الولايات


:الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها

تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر إذا تضمنت -

الخصومة مسألة تتعلق بالحقوق الدستورية أو القانونية للحكومة الاتحادية أو للولاية -

ويجوز لأي طرف في هذه المنازعات أن يرفع الأمر إلى المحكمة العليا

القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا : 1- تنظر المحكمة العليا كمحكمة نقض في الأحكام الصادرة من محاكم الولايات ذات الاختصاص النهائي في جميع الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية. 2- وإذا رأت إحدى محاكم الولايات وهي تنظر في إحدى القضايا أن القضية تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره وأنه يجب تأجيل الفصل فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في تلك المسألة فعليها أن تؤجل النظر في القضية وتحيل المسألة إلى المحكمة العليا. 3- وكذلك تستأنف أمام المحكمة العليا الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت أو جنائية إذا كانت هذه الأحكام تفصل في نزاع متعلق بالدستور أو تفسيره

الطعن بعدم الدستورية يجوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة العليا في أي تشريع أو إجراء أو عمل يكون مخالفا للدستور

القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية إذا تضمنت إحدى القضايا المعروضة على محكمة من محاكم الولايات تفسير أو تطبيق معاهدة أو اتفاق تكون الحكومة الاتحادية طرفا فيه ويكون تفسيره هذا الاتفاق أو تطبيقه موضع خلاف بين المتقاضين فعلى محكمة الولايات أن تؤجل النظر في القضية وأن تحيل هذا الخلاف إلى المحكمة العليا

حق الحكومة الاتحادية والولايات في إحالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأي فيها :1- للحكومة الاتحادية وللولاة ولرئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب إحالة أي مسألة دستورية أو تشريعية هامة إلى المحكمة العليا لإبداء الرأي فيها، وعلى المحكمة النظر في المسألة المحالة إليها وإبلاغ فتواها للجهة ذات الشأن 2- وكذلك يجوز للحكومة الاتحادية إحالة مشروعات القوانين الهامة إلى المحكمة العليا لمراجعة صياغتها

عرائض الطعن في الانتخابات 1- ينتقل بموجب المادة (111) من الدستور إلى محكمة الطعون الانتخابية الاختصاص بتقرير صحة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب 2- وتتألف هذه المحكمة من أحد مستشاري المحكمة العليا ويكون رئيسا ومن عضوين من أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء أية محكمة من محاكم الولايات. ويعينون جميعا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا وتضع هذه الجمعية الإجراءات التي تتبعها المحكمة 3- ويتولى رئيس المحكمة إبلاغ قراراتها إلى وزير العدل ويقوم وزير العدل بإبلاغها إلى رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب حسب الأحوال

القضاء الإداري 1- تختص المحكمة العليا - باعتبارها محكمة القضاء الإداري - بالنظر في القضايا الإدارية التي ترفع إليها في المنازعات والطلبات المنصوص عليها في المواد 21 و23 و24 و25 من هذا القانون ويكون لها فيها ولاية القضاء نهائية وتجرى في شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به على أن تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. 2- ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

القضايا التي ترفع لمحكمة القضاء الإداري القضايا التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري هي القضايا التي ترفع ضد حكومة المملكة الليبية المتحدة أو الولايات وليس لأي محكمة أخرى حق الفصل فيها وهي: أ- المنازعات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والمكافآت المستحقة للموظفين المصنفين وغير المصنفين أو لورثتهم. ب- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المصنفة وغير المصنفة أو بالترقية أو بمنح العلاوات. ج- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. د- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى معاش التقاعد أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي. هـ- الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ويشترط في الطلبات المذكورة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها من اتخاذ قرار كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح




المصادر

قانون المحكمة العليا الاتحادية ، الصادر 10.11.1953

قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا ، 25.10.1969

القانون رقم 6 لسنة 1982 قانون اعادة تنظيم المحكمة العليا 1994

القانون رقم 33 لسنة 2012 بشأن تنظيم المحكمة العليا

المقالات الأخيرة