الحـمايـة الـدوليـة للاجـئـيـن
فرع بنغازي

تشكل قضية اللجوء والنزوح القسري إحدى أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه المجتمع الدولي، كون هذه الفئة من الناس الأكثر تماسًا مع المعاناة سواء كان ذلك نتيجة لصراع، أو اضطهاد، أو غير ذلك من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان. لكن التحديات التي تواجه هذه القضية اليوم تحتاج إلى إعادة تقييم أشكال التعامل الدولي معها.

لم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها قضية دولية يتعين معالجتها، إلا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وتحديدًا بعد إنشاء عصبة الأمم. وتقع المسؤولية الأولى عن حماية اللاجئين ومساعدتهم على عاتق الدول خاصةً بلدان اللجوء التي يفر إليها اللاجئون.

فنظرًا لاضطرار الكثير من الأشخاص إلى التخلي عن ديارهم، والتماس الأمان في أماكن أخرى هربًا من الاضطهاد والصراع المسلح والعنف السياسي، بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضايا، فصدرت الاتفاقية الدولية لعام 1951، ثم بروتوكول عام 1967 الذي ألغى القيود الجغرافية لجعل الاتفاقية أكثر اتساقًا وشمولًا بحيث أصبحت تركز على الجانب الإنساني لمشكلة اللاجئين.

وهذه التفرقة ما بين السياسي والإنساني، مكنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العمل في عصر الحرب الباردة وفي الفترات اللاحقة من الصراعات المسلحة على حد سواء.

ومن هنا تحددت الوظائف الأساسية للمفوضية باعتبارها ذات شقين، سياسي وإنساني. فزاد الاهتمام بقضايا اللجوء مع ازدياد أعداد اللاجئين في شتى أنحاء العالم، وأخذت سبل الحماية في الفترة الأخيرة أشكالًا جديدة. فبالإضافة إلى مسألة إعادة التوطين، أصبح هناك اهتمام بتوفير المساعدة المادية مثل الأغذية والمأوى، وكذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

إلى ذلك توسع نطاق المستفيدين من الحماية ليشمل، بالإضافة إلى اللاجئين، فئات أخرى مثل النازحين داخل حدود بلادهم، والعائدين (اللاجئين أو النازحين داخليًا الذين عادوا) وملتمسي اللجوء (الذين لم يتقرر بعد وضعهم الرسمي) والأشخاص عديمي الجنسية، والسكان المتأثرين بالحرب وغيرهم.

كما تزايد بصورة كبيرة عدد القوى الفاعلة والمنخرطة بالبرامج الهادفة إلى حماية اللاجئين والنازحين ومساعدتهم.

وفيما كانت الحماية الدولية لمشاكل اللجوء تتم في الماضي بطريقة رد الفعل، أخذت سبل الحماية منحى آخر حاليًا، قائمًا على الأخذ بالنهج الشامل لمواجهة مشكلة اللجوء والنزوح القسري لا سيما مع بروز تحديات كبيرة تواجه مشكلة اللاجئين، لعل أهمها، التحديات التي يفرضها تزايد النزاعات المسلحة، والطبيعة المتغيرة للنزاعات الدولية والمحلية (الداخلية)، والتحركات المتزايدة للسكان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني بشكل عام، بالإضافة إلى تقاعس المجتمع الدولي عن دعم المفوضية والبلدان المستضيفة للاجئين ماديًا.

كل هذه التحديات برأيي تقتضي مراجعة سبل الحماية بالتعاون بين كافة الدول، وأن يتم التعامل مع مشكلة اللجوء كقضية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى.

تعريف اللاجئ في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951:

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين فهي تعتبر  الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين ، كما أعطت تعريفا للاجئ ووضعت نظاماً قانونيا لحمايته حيث أوردت تلك الاتفاقية تعريف اللاجئ بأنه ” شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، بسبب خوف له ما يبرره ، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية ، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينه ، أو إلى رأي سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب ذلك الاضطهاد.

ومما يؤخذ على هذا التعريف: أنه قصر وصف اللاجئ على الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة بلدهم الأصلي بسبب الخوف من الاضطهاد، أو تعرضهم بالفعل للاضطهاد، بسبب الجنسية، أو العرق، أو الدين، أو الآراء السياسية، ولم تتضمن الأشخاص الذين يفرون من أوطانهم بسبب الخوف على حياتهم نتيجة نشوب حرب أهلية مثلاً، أو نتيجة عدوان خارجي ،أو احتلال ، أو سيطرة أجنبية.

تعريف اللاجئ وفق اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969 :

عرفت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية اللاجئ “ليشمل الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل كله أوفي جزء منه.

ويلاحظ من هذا التعريف أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969قد وسعت من مفهوم اللاجئ ليتميز عن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 للاجئ بنقطتين أولهما أنه شمل فئة جديدة من الأشخاص لم يكونوا مشمولين ضمن تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الامم المتحدة للاجئين لعام 1951 ، وهؤلاء الأشخاص هم الذين اضطروا للهرب عبر الحدود نتيجة عدوان خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل ، والنقطة الثانية تمثلت في أنها لم تعلق حق اللجوء أو تعريف الشخص الذي ينطبق عليه وصف اللاجئ على قيد زمني معين ، حيث جاءت هذه الاتفاقية متحررة من القيد الزمني التي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951.

أسباب اللجوء وفق قواعد القانون الدولي:

قد بينت اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967 الأسباب التي قد تدفع بالشخص إلى اللجوء وذلك من خلال التعريف التي وضعته لتحديد المقصود باللاجئ، وهذه الأسباب هي:

الخوف: ويعد الخوف هو أهم سبب من الأسباب المؤدية إلي اللجوء ، وقد نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام1951بصورة واضحة حين جاءت بعبارة (خوف له ما يبرره)، فهو حالة نفسية تستدعي اللاجئ للهروب إلى مكان يشعر فيه بالأمان.

الاضطهاد: ليس هناك تعريفا محددا قيل في الاضطهاد، ولكن ذهب البعض إلى تعريف الاضطهاد بأنه التعرض والتهديد للحياة والحرية وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات المواثيق الدولية.

التمييز: حيث يوجد في كثير من المجتمعات تمييز في المعاملة والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشخص وحتى في الواجبات المفروضة على الأشخاص وذلك بناء على العرق أو الدين أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة ، وهو ما يولد شعورا بالخشية وعدم الأمان في استقلال وجود الشخص الذي يمارس ضده التمييز وتمكينه من الحصول حقوقه .

العرق : ويعد التمييز على أساس العرق أشد أنواع التمييز وقد لاقي إدانة واسعة على الصعيد الدولي بوصفه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، لذا فإن التمييز العنصري يعد من أهم أسباب اللجوء.

الجنسية: والجنسية هنا لا تعني المواطنة فقط فهي تشير أيضاً إلى الانتماء إلى فئة عرقية ولغوية معينة ، فقد تتداخل أحيانا مع العرق حيث قد يؤدي تعايش اثنين أو أكثر من الفئات داخل حدود إحدى الدول إلى نشوء حالات من النزاع والاضطهاد بسبب انتمائهم إلى جنسية معينة ، مما يؤدي بهم إلى اللجوء .

الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة : فكثير من الأقليات التي تنتمي إلى فئات اجتماعية معينة تتعرض للملاحقة والاضطهاد نتيجة عدم الثقة في ولاء هذه الفئة للنظام السياسي الحاكم في البلد التي يضطهدون فيها .

_الرأي السياسي: إن اعتناق الشخص لآراء سياسية معينة تختلف عن أراء الحكومة قد يؤدي إلى الخوف من التعرض للاضطهاد ، لكن لكي يكون اعتناقه لهذا الرأي المعارض للحكومة سببا من أسباب اللجوء فلابد أن يقترن بانتهاكات فعلية كالسجن أو التضييق.

القواعد القانونية الدولية المنظمة لحقوق اللاجئين في النزاعات المسلحة الدولية:

قد تعرضت الاتفاقيات الدولية للوضع القانوني للاجئين أثناء النزاعات المسلحة الدولية ، ومن تلك الاتفاقات الدولية التي نصت على الوضع القانوني للاجئين خلال تلك النزاعات هي اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة باللاجئين إضافة إلى البروتوكول الأول لعام 1977 بشأن اللاجئين أيضا وهو ما سوف نتناوله بشيء من الإيجاز على النحو التالي :

-  الوضع القانوني للاجئين وفق اتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949:

باستقراء نصوص الاتفاقية وبالأخص نص المادتين(44، 45) من هذه الاتفاقية يتضح أنها تضمنت قواعد عامة لحماية اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة ، وتتمثل أهم هذه القواعد في التالي: 

احترام الأشخاص المدنيين وشرفهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، كما تلتزم الدول أطراف النزاع في جميع الأحوال باحترام اللاجئين وعاداتهم وتقاليدهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية.

لا يجوز في جميع الأحوال ممارسة أعمال العنف ضد اللاجئين المدنيين أو التعرض لصحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية ، كما تحظر الاتفاقية انتهاك الكرامة الشخصية أو المعاملة المهينة للإنسان التي تحط من قدره ، أو أي صورة من صور خدش الحياء ، كما تحظر الاتفاقية احتجاز اللاجئين كرهائن.

لا يجوز القيام بأي أعمال السلب أو النهب أو الانتقام ضد اللاجئين وتبقي هذه الحماية مضمونه لهم دون أي تمييز يرجع يتعلق بصفة خاصة بالدين أو العنصر، مع ضرورة احترام كافة الأحكام الخاصة بالمرضي والنساء والأطفال .

يمنع على الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية التنازل عن حقوقهم جزئيا أو كليا منذ بداية النزاع وحتى انتهاء الاحتلال أو العمليات الحربية بشكل عام .

-  الوضع القانوني للاجئين وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن اللاجئين:

رغم اهتمام اتفاقية جينيف الرابعة ببيان وضع اللاجئين إثناء النزاعات المسلحة وخاصة المادة 44 منها ، إلا أنها لم تتناول ذلك بالقدر المناسب مع أهمية وخطورة هذا الموضوع ، لذا فقد جاء البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية لسد هذه الفجوة ، وقد وسع البروتوكول الإضافي من مضمون نص المادتين (44 و45) من اتفاقية جينيف الرابعة من خلال نص المادة 73 منه التي نصت على انه ” تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون قبل بدء الأعمال العدائية ، مما لا ينتمون إلى أي دولة أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية ، أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة”

حماية اللاجئين وفقًا للقانون الدولي الإنساني:

من المعلوم أن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو حديث النشأة نسبيًا ويوفر سبل الحماية الخاصة باللاجئين إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.

كذلك يتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، في حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدول المحاربة.

وفي حال احتلال أراضي دولة ما، فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع بحماية خاصة، إذ إن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ، بل تحظر عليها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن الأراضي المحتلة.

وإذا كانت المفوضية التابعة للأمم المتحدة تقوم بإجراءات الحماية والمساعدة وفقًا للمعايير الدولية، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بالدور نفسه وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقع على عاتقها مسؤولية مباشرة عن مصير اللاجئين الذين هم الضحايا المدنيون للنزاعات المسلحة أو للاضطرابات، بحيث تتدخل اللجنة الدولية فيما يخص اللاجئين الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني، لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة باتفاقية جنيف الرابعة، وتحاول في مجال عملها الميداني أن تزور هؤلاء اللاجئين وتوفر لهم سبل الحماية والمساعدة الضرورية.

وتشكل مسألة إعادة اللاجئين إلى أوطانهم أحد المشاغل الرئيسية للجنة الدولية. فهي حتى وإن لم تشارك كقاعدة عامة في عمليات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، إلا أنها تطلب من الدول والمنظمات المعنية أن تحدد بالضبط موعد وشروط عودة هؤلاء.

كما يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.

حماية الأطفال اللاجئين:

تعتبر المعاهدات الدولية مهمة للأطفال اللاجئين كونها تحدد المعايير الخاصة بحمايتهم. فعندما تصادق دولة ما على أية معاهدة دولية، فإن حكومة هذه الدولة تتعهد أمام المجتمع الدولي، بأنها سوف تسير وفقًا للمعايير والقواعد التي حددتها الاتفاقية. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية العام 1951 التي تضع المعايير التي تنطبق على الأطفال. إذ تعتبر أي طفل لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد من جراء الأسباب التي أوردتها الاتفاقية يعتبر لاجئًا. وهي نصت على عدم جواز إرغام أي طفل يتمتع بصفة اللاجئ على العودة إلى بلده الأم، كما تطرقت إلى عدم جواز التمييز بين الأطفال والراشدين في مجال الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية، وأقرت أحكامًا خاصة بتعليم الأطفال اللاجئين.

واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 هي المعاهدة التي تحدد المعايير الخاصة بالأطفال، وهي، وإن لم تكن معاهدة خاصة باللاجئين، إلا أن الأطفال اللاجئين مشمولون بأحكامها، أي جميع الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا دون أي تمييز.

وقد اكتسبت اتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة بالنسبة للأطفال اللاجئين بسبب المصادقة شبه العالمية عليها، ومن أجل رفاهية الأطفال اللاجئين، تحث المفوضية جميع الدول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية على احترام المعايير التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل، ومن أجل ذلك تبنت مؤتمرات القمة العالمية الخاصة بالأطفال بعض الأهداف وأدرجت الأطفال اللاجئين بموجبها ضمن فئة الأطفال الموجودين في ظروف صعبة للغاية.

النساء وحق اللجوء:

النساء هن من أكثر فئات اللاجئين تعرضًا لانتهاك حقوقهن ويتعذبن بصورة خاصة في حالات النزاعات المسلحة التي يحرم فيها الأفراد من ممارسة أغلبية حقوقهم الأساسية ولا يتمكنون فيها من الاعتماد إلا على الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني.

وقد أثرت الحركة الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ففي العام 1979 اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها حتى الآن الغالبية العظمى من دول العالم. وتطرقت هذه الاتفاقية لكافة الأحكام الخاصة بحماية المرأة، والتي يمكن الإحالة إليها في حال وجود المرأة في أماكن اللجوء، وفي الوقت نفسه يمكن إعمال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل والأمهات المرضعات.

أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.

الخاتمة:

أن اللجوء هو حالة إنسانية تستدعي التدخل من قبل الدول والمنظمات الدولية من اجل تقديم المزيد من المساعدات الفعلية التي تعين اللاجئ على تحمل ومقاومة الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب اللجوء.

إن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني لم تهمل تنظيم الحماية التي يتمتع بها اللاجئون وبيان المركز القانوني للاجئ ، ولكن المشكلة قد تكمن في عدم تفعيل هذه النصوص القانونية بالقدر الذي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين فهي تعتبر الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين ، لكنها وضعت تعريفا للاجئ أشابه بعض القصور حيث أنها قيدت من يطلق عليه تعريف اللاجئ بقيدين أحدهما زمني والآخر مكاني .

إن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1967 بشأن اللاجئين قد عرفت اللاجئ تعريفا موسعا تلاشت فيه النقد الذي تم توجيهه إلى تعريف اللاجئ الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951بشان اللاجئين ، ويرجع السبب في ذلك إلى التطور السريع لمشكلة اللاجئين في تلك الفترة.

إن القانون الدولي وإن كان قد تضمن النص على الأسباب التي تؤدي إلى اللجوء والتي إن توافرت فإنها توجب على الدول التي يتقدم لها طالب اللجوء قبول طلبه كلاجئ وتمتعه بكافة الحقوق التي كفلها له القانون كلاجئ ، إلا أن تلك القواعد القانونية لم تنص على الجزاء الرادع في حال مخالفة تلك الدول للقواعد القانونية المقررة لمنح اللجوء ولحماية حق اللاجئين.

إن منح دولة ما اللجوء السياسي لشخص ما يترتب عليه التزام هذه الدولة بتوفير الحماية اللازمة لهذا اللاجئ ضد أي تعرض له، وفي ذات الوقت يحق لهذه الدولة أن تطرد هذا اللاجئ إذا كان يمثل خطرا على أمنها العام ولكن بعد إنذاره بذلك.

إن من أهم المشاكل التي تواجه اللاجئ هو تحديد مركزه القانوني خلال مرحلة تقدمه بطلب اللجوء وقبل البت فيه.

 

المراجع

غالب علي الداودي ، 05/10/2017 ، القانون الدولي الخاص ، موقع نيل وفرات.

محمد الطراونة ، 10 أبريل, 2019 ، آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها ، مجلة الانساني.

د. أمنية مراد، 1. أبريل 2017، الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي : دراسة تحليلية ، المركز الديمقراطي العربي.

المقالات الأخيرة