الحماية القانونية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة


المقدمة


في العالم مليار شخص من ذوي الإعاقة، يصارع أكثرهم للحصول على حقوقهم الأساسية، كما يبقون متوارين عن الأنظار، يعانون الانتهاك والإهمال في مجتمعاتهم

ويعيش الكثيرون من ذوي الإعاقة ـ البدنية أو الحسية أو الذهنية أو النفس-اجتماعية ـ في الفقر، مع غياب الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم، ويتعرضون للعنف البدني أو الجنسي، أو يقبعون في مؤسسات مزرية طوال سنوات. ونحن نعمل من أجل تغيير هذه الأوضاع، فمن خلال توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق ذوي الإعاقة في أنحاء العالم، وبالشراكة الوثيقة مع منظمات المعاقين وغيرها من المنظمات غير الحكومية، بدأت أبحاثنا ومناصرتنا ترفع الوعي، وتقوي عمليات الرصد، وتضغط من أجل التغيير، حيث ان اهتمت قوانين العديد من الدول العربية بشؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ولم يكون الاهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مقصوراً على إقليم الدولة بل سبقها إلى ذلك المجتمع الدولي ممثلًا في منظمة الأمم المتحدة التي وضعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2010م، والحقيقة: إن الأديان السماوية وعلى رأسهم الشريعة الإسلامية قد سبقت الجميع في العناية بذوي الإعاقة والحث على احترامهم ودمجهم بالمجتمع



حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والتشريعات الدولية

أبدى المجتمع الدولي عناية واضحة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي منحت أبعاداً عالمية لحماية ذوي الإعاقة، وقد أولى أهمية خاصة، فصدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الفئة، نذكر منها ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: القرار 2856 لعام 1971 بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، والقرار 3447 لعام 1975، بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر، والقرار37/52 لعام 1982، بشأن برنامج العمل العالمي للمعاقين، بالإضافة إلى إعلان الفترة من 1982-1992 عقدا دوليا للمعاقين، والقرار 48/96 لعام 1993، بشأن القواعد المحددة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين. فقد أكدت المادة الخامسة من الإعلان الخاص بحقوق المعاقين لسنة 1975 أن "للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي"، وفي سبيل ذلك، نصت المادة السابعة على أن "للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال


لقد أوصت الأمم المتحدة في قرارها رقم 82/31 الصادر بتاريخ 13/12/1976 بأنه "على كافة الدول الأطراف أن تأخذ بالحسبان الحقوق والمبادئ المضمنة في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين عند تأسيسها لسياساتها وخططها وبرامجها، وأن على كافة المنظمات والوكالات الدولية المعنية أن تضمن برامجها أحكاما تضمن التطبيق الفاعل لهذه الحقوق والمبادئ


مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية


تشترط المادة 28 أن تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم وتوفير ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان والعمل على تحقيق هذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والتمتع بهذه الحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز إعمال حقوق بما في ذلك التدابير

ضمان المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيف خدمات المياه وضمان الوصول إلى الخدمة المناسبة وبأسعار معقولة والجهاز وغيرها من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة

ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبار السن المعوقين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر

ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يعيشون في حالة الفقر من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة بما في ذلك التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة

ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام

ضمان المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استحقاقات وبرامج التقاعد وفي الاخير لابد من التطرق لمجموعة اقتراحات من اجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التشريع من اجل ان تساهم في رفع من مستوى الحماية المقدمة لهذه الفئة




:المصادر

ماهر هنداوي ، 17.11.2021 ، مزايا ذوي الاحتياجات

الخاصة في قانون الخدمة المدنية ، موقع الوطن ساجدة أبو صوي ، 14.4.2021 ، ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، موقع موضوع

المقالات الأخيرة