:الجرائم المنصوص عليها في القانون الليبي لحماية البيئة
بما أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات الحية المتكونة من عناصره الأساسي (التربة والماء والهواء والغذاء) فإن هذه البيئة تحتاج إلى قانون يعمل على حمايتها وتنظيمها ويحافظ على عناصرها من التلوث
وكما هو معروف من علاقة المخلفات الطبية بتلوث العناصر البيئية من تربة وماء وهواء فقد كان للقانون الليبي دوراً في المحافظة على البيئة ومنه التلوث بأشكاله المختلفة. ومن هذا المنطلق كانت القوانين الليبية قد تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر للحد من التلوث
و أول قانون في ليبيا هو قانون رقم 8 لسنة 1973م لمنع سكب الزيت في البحر. ولم يعد هذا القانون ذا أهميه كبيرة حيث جاء قانون رقم 7 لسنة 1982ف وأعيدت فيه صياغة القوانين بصورة اشمل
وعرفت الفقرة 3 من المادة الأولى من قانون رقم 7 لسنة 1982 بشأن حماية البيئة بأنه هو حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزاز والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والإعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي
وبهذا التعريف تكون المخلفات الطبية الخطرة التي تعمل على تلوث الهواء بالميكروبات الكريهة والمواد الكيميائية وتلويثها للتربة والمياه قد وقعت تحت تشريعات قانون رقم 7 لسنة 1982 ف الخاص بحماية البيئة، ويكون هذا التشريع قد وقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التلوث بالمخلفات الطبية