الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تؤطر الحماية القانونية للصحفيين
كفلت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الحماية للصحفيين باعتبارهم أشخاصًا مدنيين، وتكفل حمايتهم أثناء النزاع المسلح، والذي قد ورد في المادة 79 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي ينص على حماية الصحفيين بالنزاعات العسكرية والحماية العامة للأعيان المدنية. ويعتبر ما يتعرض له الصحفيون– الذين يمكن التعرف عليهم من خلال ما يرتديه في الميدان (السترة الواقية الخاصة بالصحافة)- من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب ما جاء في المادتين 7 و8 من ميثاق روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998
بالإضافة إلى تلك المواثيق الدولية، كان لمجلس الأمن الدولي إسهام في هذا الإطار بإصداره بالإجماع القرار رقم 1738 لعام 2003بخصوصحماية الصحفيين في أوقات النزاع المسلح وقد تضمن ما يلي
إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح
ضرورة اعتبار الصحفيين أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، شريطة ألا يقدموا على أي عمل يضر بوصفهم كمدنيين
الإشارة إلى أن المعدات والمنشآت الخاصة بوسائل الإعلام تُشكل أعيانًا مدنية، ولا يجوز أن تكون هدفًا لأي هجمات أو أعمال انتقامية
إدانة أعمال التحريض على العنف ضد المدنيين في حالات النزاع المسلح
مطالبة جميع الأطراف في أي نزاع مسلح بالامتثال التام للالتزامات المنطبقة عليهم بموجب القانون الدولي والمتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح بمن فيهم الصحفيون وموظفو وسائل الإعلام والأفراد المرتبطون بهم وبذل قصارى الجهد لمنع ارتكاب انتهاكات القانون الإنساني الدولي ضد المدنيين بما في ذلك الصحفيون.
ختـــامــاً : يمكن القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني، قد أضفت صفة الشخص المدني على الصحفي، على الرغم من الاختلاف الواضح بينهما، فتتم معاملته بنفس معاملة الشخص المدني بالرغم من وظيفة الصحفي أثناء النزاعات المسلحة التي تجبرهم على الوجود في بؤر النزاع الخطرة رغبة منه في الحصول على سبق صحفي وتغطية الحدث أولًا بأول، بينما المدني دافعه الرئيسي أثناء النزاعات المسلحة الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الخطر والاشتباكات، وهذا يستدعي النظر إلى وضع الصحفي بصفته تلك وليس بصفته مدنيًا