تتمثل الحماية العامة للآثار في الوقاية والاحترام حيث تتطلب مسألة وقاية الآثار اتخاذ الدول الواقع على أراضيها هذه الآثار كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الوقاية المنشودة ،وقد بنيت اتفاقية لاهاي 1954على متن نصوصها ما يجب على الدول اتخاذه من إجراءات وقائية لحماية الآثار أثناء السلم في المادة الرابعة وذلك بامتناع الدول عن أي استخدام لهذه الآثار لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حال نشوب نزاع مسلح ، وبالامتناع عن توجيه أي عمل عدائي اتجاهها ،ونصت أحكام المادة الخامسة عشر من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة المؤرخ 26مارس 1999 على مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها على سبيل المثال لا الحصر والمتمثلة في
قيام الدول بنقل الآثار عن جوار الأهداف العسكرية إذا كانت آثارا منقولة أو تأمين الحماية اللازمة في موقعها إذا تعذر نقلها
إعداد قوائم لحصر الآثار بحيث يتم عن طريق دليل مجهز بالخرائط اللازمة والتي توضح فيها مناطق وأماكن تواجد الآثار
إعداد المباني التي من خلالها يتم حفظ الآثار كمتاحف وغيرها بشكل يجعلها في مأمن من الحرائق أو انهيار المباني
تعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صيانة الآثار و حمايتها
و نصت اتفاقية لاهاي لعام 1954 على احترام الآثار ويقصد به الامتناع عن استعمال هذه الآثار أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو ما يجاورها من أماكن لأغراض عسكرية قد تعرضها للتدمير أو التلف أو السرقة و النهب في حال وقوع النزاع المسلح ؛و الامتناع عن أي عمل عدائي إزاءها إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية.
كما أكدت المادة السابعة وأربعون من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 على الالتزام باحترام الأبنية الرسمية المخصصة للانتفاع العام بمنع أعمال النهب والتخريب والتدمير ونصت المادة السادسة والخمسون على أنه يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والمؤسسات العلمية والفنية كممتلكات خاصة حتى عندما تكون ملكا للدول ،كما يحظر حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال