يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات
المحكمة العليا: تحتل المحكمة العليا قمة التنظيم القضائي " الإداري " الليبي ، إذ أنها تعد أعلى محكمة ، وتتولى ( أساساً ) وظيفة السهر على التطبيق السليم للقانون من قبل المحاكم الأدنى في مختلف المسائل المدنية ، والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والجنائية ، والإدارية .
وبالنظر إلى هذه المكانة التي تحتلها المحكمة العليا في التنظيم القضائي الليبي ، فقد أضفى المشرع على المبادئ التي ترسيها في أحكامها قوة قانونية توازي قوة القواعد الدستورية العادية ، حيث جاء النص على أن : " تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم ، وكافة الجهات الأخرى في ليبيا ، وكل الجهات تعني كل مؤسسات الدولة
وتتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كافٍ من المستشارين ، ويتقاضى مستشارو المحكمة العليا مرتباتهم من الخزينة العامة ، ويحالون إلى التقاعد ببلوغهم سن (65) سنة قابلة للتـــجديد إلى (70) سنة بموافقة ( أو بطلب ) المعني ، وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة . ورئيس المحكمة العليا عضو بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية
ويقوم التنظيم الحالي للمحكمة العليا على أساس نظام الدوائر المتخصصة بالإضافة إلى نظام الجمعية العمومية ، وتتشكل كل دائرة قضائية بالمحكمة من ثلاثة مستشارين على الأقل ، باستثناء الدائرة الدستورية ، والتي كان النص يشير إلى أنها تتكون من كافة أعضاء الدوائر ، الا أن تعديلاً قد جرى على اللائحة الداخلية لعمل المحكمة قضى بأن الدائرة الدستورية تنعقد باجتماع رؤساء الدوائر
والأصل أن المحكمة العليا هي مجرد محكمة قانون تتم أمامها مخاصمة الأحكام النهائية التي صدرت في الخصــومــات المــحــسومة من محــاكــم الــموضــوع ، وبالتـالي فهي لا تنظر الوقائع ، وإنما تعيد الخصوم إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم لتحكم فيها مجدداً من هيئة جديدة
محاكم الاستئناف: محاكم الدرجة الثانية بالنسبة للطعون التي ترفع ضد أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة عنها كمحكمة أول درجة. الأحكام الصادرة عنها قابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا.
ويوجد حالياً عدد لا يتجاوز العشرة محاكم استئناف على مستوى الإقليم الليبي ، نذكر منها طرابلس ، وبنغازي ، ومصراته ، والجبل الأخضر ، وسبها ، والزاوية ، وهى تعمل وفق نظام الدوائر المتخصصة ، والتي تتشكل كل منها من ثلاثة مستشارين على الأقل ، أما الأحكام الصادرة عنها فهي قابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا
وإلى جانب اختصاصها كمحكمة ثاني درجة للفصل في طعون الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاقها ، فإن محكمة الاستئناف تختص ابتداء ، وكمحكمة أول درجة في مسائل الجنايات ، وكذلك في المنازعات الإدارية ، وعلى وجه الخصوص المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإداريـــة
إذ إن الدعاوى المتعلقة بمثل هذه المسائل ( الجنايات ــ الإدارية ) ترفع أمامها ابتداء ، ولا يكون حكمها فيها قابلاً للطعن إلا بطريق النقض أمام المحكمة العليا
المحاكم الابتدائية: تعتبر من محاكم القانون العام. وهي محكمة ثاني درجة للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية.
بمعنى المحاكم التي تتولى الفصل في جميع المنازعات ، والجرائم إلا ما يكون قد استثنى بنص خاص ( المادة 14 من قانون النظام القضائي الليبي ) . والأصل أن المحكمة الابتدائية تعمل على أساس القاضي الواحد ، ولكن عندما تنعقد كهيئة استئنافية للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية التابعة لها ، فإنها تتشكل من ثلاثة قضاة .
والأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية منعقدة كمحكمة أول درجة قابلة للطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الصـادر عنـها الحـكم ، أما الأحكام الصادرة عنها منعقدة كهيئة استئنافية فهي قابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا
المحاكم الجزئية: هي محاكم الدرجة الأولى، وتختص بالفصل في المسائل المدنية ، والتجارية ، والأحوال الشخصية المبينة على سبيل الحصر ، كما تختص بالنظر في الجنح والمخالفات
وتُستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها
وتتواجد المحاكم الجزئية في أغلب المدن والقرى ، وبالتالي فهي تمثل مظهراً للامركزية القضائية ، وتعكس مبدأ تقريب القضاء للمتقاضين وإن كانت البُنى التحتية من مباني ، وتجهيزات مكتبية ، ومكتبات تعتبر ضعيفة ، فضلاً عن ضعف الكوادر الإدارية المساعدة