نحو تفعيل الإطار القانوني لمنع الأسلحة البيولوجية
فرع بنغازي

استخدم الإنسان أنواع مختلفة من البكتريا السامة والفيروسات والطفيليات في حروبه التي رافقت ظهوره على وجه الأرض، إذ ليس من الدقيق وصف الحروب البيولوجية بأنها حروب حديثة، بل جرى استخدامها في العصور القديمة أيضاً، حيث قام الرومان بتسميم الأنهار وآبار المياه، واستخدمت الغازات السامة في الحروب بين الإمبراطوريات والدول القومية في أوروبا وغيرها.

كما يُعتقد أن أول استخدام لذلك السلاح كان على يد القائد اليوناني سولون عام 600 ق.م حيث استخدم جذور نبات هيليوروس في تلويث مياه النهر الذي يستخدمه أعداؤه للشرب وهو ما أدى إلى إصابتهم وبالتالي سهل عليه إلحاق الهزيمة بهم.

وفى خضم الصراع الدولي في العصر الحديث، اهتم القادة العسكريون بشكل متزايد بالأسلحة البيولوجية باعتبارها سلاحاً فتاكاً غير تقليدي، وقامت العديد من الدول بتخصيص الموارد المالية والطاقات العلمية لدراسة الجراثيم وماهيتها وتوظيفها كسلاح، فأسست بريطانيا عام 1940 أول مراكزها البحثية للأسلحة البيولوجية في أحد مقرات وزارة التموين في منطقة بورتن حيث تمكنت عام 1941 من إنتاج أول قنابلها البيولوجية المعبأة بجرثومة الجمرة الخبيثة، وألقتها تجريبياً في جزيرة جرينارد الاسكتلندية النائية، وكان من نتيجة ذلك نفوق كامل قطعان الماشية والحيوانات على الجزيرة بفعل القنبلة، الأمر الذي دفعها لإغلاق تلك الجزيرة نهائياً وكلياً أمام البشر، ويعتقد العلماء أن الجراثيم المتولدة عن تلك التجربة لا زالت باقية إلى اليوم وستستمر في خطورتها.

وخلال حرب فيتنام استخدم الجيش الأمريكي الأسلحة الجرثومية ضد قوات "الفيت كونج"، والقرى والبلدات الفيتنامية، كما تم استخدام ذات الأسلحة في محاولة من الأمريكيين لتدمير محصول القصب في كوبا في الستينيات والسبعينيات وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وقد وقع أكبر حادث استنشاق بشرى لجراثيم الجمرة الخبيثة في عام 1979 في المركز البيولوجي العسكري في سفيردلوفيسك في روسيا، حيث أطلقت جراثيم الجمرة الخبيثة بطريق الخطأ مما أدى إلى حدوث 79 حالة إصابة توفى منها 68.

مؤخراً، فقد عانت الإنسانية منذ بداية القرن الحادي والعشرين أكثر من 5أوبئة خطيرة، حيث شهد العالم أزمات وبائية بيولوجية مريعة منها فيروس السارس عام 2002، أنفلونزا الطيور عام 2003، أنفلونزا الخنازير عام 2009، وباء إيبولا عام 2013، فيروس كورونا عام 2020، وبصرف النظر عن مصدرها أو أسبابها أو المستفيد منها، إلا أن الإنسانية هي المتضرر الأول عندما تتهاوى قيمة الحياة الإنسانية للآخرين من منظور طرف معين يأبى إلا أن يحقق مصالحه السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بأي ثمن ووسيلة حتى لو كانت نتيجتها فناء الإنسان وهلاك المجتمعات

تعريف الأسلحة البيولوجية:

الأسلحة البيولوجية هي عبارة عن كائنات دقيقة، تتمثل في الفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والسموم الأخرى، والتي تقوم بعض الدول بإنتاجها، وإطلاقها متعمدة أن تتسبب الأمراض لدول أخرى، وقد أحدثت بعض العوامل البيولوجية تحديات، عانى منها العالم على مر السنين كالطاعون، والجمرة الخبيثة، وغيرها من الأمراض التي تسببت في وفيات كثيرة في فترة زمنية قصيرة.

وتنتمي الأسلحة البيولوجية، إلى فئات أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل أيضاً الأسلحة الكيميائية، والنووية، وهي من الأسلحة التي تسبب مشاكل خطيرة للغاية، تصيب البشر والطبيعة بآثار كارثية.

أما عن طرق الوقاية من الأسلحة البيولوجية فقد يكون لكل مجتمع مساهماته الخاصة، والهامة للسيطرة على تطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية، وهناك بعض الاستراتيجيات التي تساعد في زيادة الوعي حول مخاطر الأسلحة البيولوجية.

وقد يكون هناك حوالي 16 دولة بالإضافة إلى تايوان تمتلك أسلحة بيولوجية، منها :(كندا، الصين، كوبا، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، الكيان الصهيوني، اليابان، ليبيا، كوريا الشمالية، روسيا، جنوب إفريقيا، سوريا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية)

خطورة السلاح البيولوجي:

تتمثل خطورة الأسلحة البيولوجية في قدرتها الفائقة على الانتشار، وذلك عند المقارنة بباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى (النووية والكيماوية)، والتي قد تقتصر قدرتها التدميرية وآثارها السلبية المترتبة بشرياً ومادياً على المنطقة التي تم استهدافها، في حين يتعدى خطر الأسلحة البيولوجية بما قد يهدد الوجود الإنساني بحد ذاته، فقد يسبب الانقراض في حال انتشاره وتطوره بحيث لا تعمل اللقاحات والعلاجات المصممة له، ويعتبر أخطرها الجدري والجمرة الخبيثة وإيبولا وغيرها.

هذا إلى جانب أن الإنتاج المتزايد للأسلحة البيولوجية سواء كانت تستخدم في الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي، يؤدي إلى إنتاج واستخدام العديد من الكائنات الحية الدقيقة والسموم بكميات كبيرة للغاية، وهذا بدوره يؤدي إلى إصابات جماعية، وقد تقلل العلاجات الطبية من معدل الوفيات، إلا أن التحدي يظل دائماً عدم وجود إمدادات كافية من الأدوية، فضلاً عن الأشخاص المدربة التي تستطيع التعامل مع هذه الأسلحة البيولوجية.

الإطار التشريعي الناظم:

يتمثل الإطار التشريعي الحاكم لإنتاج واستخدام الأسلحة البيولوجية في الآتي:

 

أولاً: بروتوكول جنيف لعام 1925

يسمى بمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية، حيث يحظر البرتوكول الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، وقد تم التوقيع عليه في جنيف بسويسرا في 17 يونيو 1925 ودخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 1928.

وقد جاء البرتوكول نتيجة للأهوال التي تسببت فيها الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك، فإن اليابان، أحد الأطراف الموقعة على البروتوكول، انخرطت في برنامج أبحاث يُعرف باسم "الوحدة 731"، ويقع في منشوريا قرب مدينة بينجفان، لتطوير الأسلحة البيولوجية وإنتاجها واختبارها سرياً، وانتهكت المعاهدة عندما استخدمت هذه الأسلحة ضد قوات الحلفاء في الصين بين عامي 1937 و1945.

أما في أعقاب الحرب العالمية الثانية فقد تم استخدام تلك الأسلحة على نطاق واسع، نتيجة لتطور مجالات البحث والتطوير النشطة في هذا الصدد، فكانت أحد أدوات الهجوم والردع الحربية.

وخلال الحرب الكورية، اتهم الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا الشمالية، الولايات المتحدة باستخدام عوامل الحرب البيولوجية ضد بيونج يانج، وفي الأعوام اللاحقة، اعترفت أمريكا بأن لديها القدرة على إنتاج هذه الأسلحة، لكنها نفت استخدامها، ومع ذلك، تقوّضت مصداقية واشنطن بسبب رفضها التصديق على بروتوكول جنيف لعام 1925 والاعتراف العام ببرنامجها الخاص بالحرب البيولوجية الهجومية وبشكوك التعاون مع علماء "الوحدة 731" السابقين.

ويُعد التحفظ الرئيسي المأخوذ على ذلك البرتوكول ورغم كونه أحد الأعمدة الرئيسية للترتيب الدولي لمنع استخدام الأسلحة البيولوجية، أنه لم ينص إلا على منع الاستخدام دون التطرق إلى عملية تطوير وحيازة الأسلحة البيولوجية، كما أن مسألة الالتزام الدولي ببنود البرتوكول كانت محل شك وتقييم دائمين.

ثانياً: معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية 1972

قدمت بريطانيا مسودة لمعاهدة تقضي بمنع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، وقد أتيحت للتوقيع في 10 أبريل 1972 وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975 عندما صدقت على المعاهدة 22 حكومة، واعتباراً من 2013، وقّعت 181 دولة اتفاقية (BWC)، و171 من تلك الدول صدّقت على المعاهدة، ومع ذلك، تُعد تلك الاتفاقية الأولى من نوعها، التي تمنع استخدام سلاح من نوع معين.

وتنص بنود المعاهدة في المادة الأولى على أنه: "تحت أي ظرف، لا يمكن امتلاك الأسلحة البيولوجية"، وتنص المادة الثانية على أنه: "يجب تدمير الأسلحة البيولوجية والمصادر المرتبطة بها، أو تحويل استخدامها للاستخدام السلمي"، بينما تقضى المادة الثالثة بأنه: "لا تنقل، أو تساعد بأي طريقة، أو تشجع أو تحث أي طرف آخر على امتلاك الأسلحة البيولوجية"، فيما تشير المادة الرابعة إلى: "اتخاذ أي إجراءات على النطاق الوطني لإنفاذ المعاهدة محليًا".

وتلزم المادة الخامسة بـ: "استشارة ثنائية أو جماعية لحل أي مشكلة تتعلق بإنفاذ المعاهدة"، ونصت المادة السادسة على "ضرورة الطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في أي خرق للمعاهدة، والانصياع لقراراته العاقبة"، وأخيراً نصت المادة السابعة على: "فعل كل ما سبق بطريقة تشجع الاستخدام السلمي لعلم الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية".

وقد وقعت مصر على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية في 10 أبريل 1972 ولكن لم تصدق عليها، ويرتبط هذا الإجراء في جانب منه إلى عدم توقيع الكيان الصهيوني لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقبل التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية أصدر الرئيس المصري أنور السادات التعليق التالي على سؤال حول الكيان الصهيوني وإذا كان ينبغي لها أن تستخدم الأسلحة البيولوجية: "إن الرد الوحيد على الحرب البيولوجية هو أننا أيضاً ينبغي لنا استخدام الحرب البيولوجية، وأعتقد أن كثافة السكان الكيان الصهيوني المحصورة في منطقة صغيرة من شأنه أن يوفر لنا فرصة الرد بنفس السلاح إذا توجب عليهم البدء في استخدامه. باختصار، نحن نملك وسائل للحرب البيولوجية في الثلاجات وإننا لن نستخدمها إلا إذا بدأوا في استخدامها"

ثغرات نظام منع انتشار الأسلحة البيولوجية:

رغم كون الاتفاقية قد ساهمت في تشكيل معايير ضد إنتاج واستخدام وتطوير الأسلحة البيولوجية، إلى أن ثمة ثغرات قد أفقدت الاتفاقية للفعالية الكاملة والتي يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:

1. غياب نظام التحقق الرسمي لمراقبة الامتثال: حيث تفتقر المعاهدة إلى آلية محددة يمكن من خلالها مراقبة مدى امتثال الدول الأطراف ببنود المعاهدة، حيث يقتصر ذلك فقط على تبادل التقارير عن مراكز البحوث البيولوجية ومبادرات الدفاع البيولوجي، وهو الأمر الذي يُفسح المجال للدول بأن تطور من أسلحتها البيولوجية دون الإعلام عن ذلك. هذا فضلاً عن أن المعاهدة لا تحظر مسببات الأمراض أو المعدات مثل المخمرات المستخدمة في إنتاج الأسلحة البيولوجية.

2. هشاشة نظام المساءلة والردع القانوني: تفتقد المعاهدة إلى وجود آلية محددة تقتضي المساءلة للدول التي تخالف ما نصت عليه المعاهدات ذات الصلة، بأن توقع عليها إجراءات عقابية معينة مثل فرض العقوبات أو إحكام الحظر أو حتى التدخلات العسكرية للحد من استخدام وتطوير هذه الأسلحة.

3. عدم شمولية الاتفاقية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة: حيث ما زال هناك عدد من الدول خارج نطاق اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، وعدد آخر لم يقوم بالتصديق عليها، هو ما يضع العراقيل أمام نظام دولي محكم يحظر إنتاج واستخدام وتطوير وتخزين مثل تلك الأسلحة الفتاكة.

4. ضبابية المفاهيم والتعريفات الخاصة بمجال الحد من انتشار الأسلحة البيولوجية، وهو الأمر الذي يسمح بتحايل أطراف المعاهدة على نصوصها في القيام بعمليات تطوير وتخزين تلك الأسلحة بحجة أنها لاستخدامات بحثية وعلمية، هذا إلى جانب عدم وضوح آليات المراقبة والمساءلة، بما يزيد من التعقيد.

5. الدور السلبي للدول الكبرى في إفشال نظام المعاهدة: تُشير الوقائع إلى أن معظم الدول التي تخالف نصوص الاتفاقيات الخاصة بحظر الأسلحة البيولوجية هي الدول الكبرى، وفي هذا السياق، فإن الولايات المتحدة قد سعت إلى الحيلولة دون تأسيس آلية تحقق متعددة الأطراف لسنوات طويلة عندما رفض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، مسودة بروتوكول التحقق بزعم وجود مشكلات وأخطاء جسيمة، ثم معارضتها لاحقاً استئناف المفاوضات ذات الصلة.

6. التوظيف السياسي للدول القوية لنظام منع الانتشار: حيث تستخدم الدول الكبرى المعاهدة الخاصة بحظر انتشار تلك الأسلحة في الضغط على الدول الضعيفة، لتحقيق مصالح سياسية معينة، وليس للهدف الأسمى وهو الحد من تلك الأسلحة الخطيرة.

7. تفضيل القوى الكبرى لمصالحها الوطنية على حساب تأسيس منظومة قوية للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية، رغبة منها في الاستفادة من القيمة الاستراتيجية للأسلحة البيولوجية في ظل تطور التقنيات البيولوجية، وحماية المصالح العسكرية والصناعية.

8. ثغرات التشريعات الوطنية: لا تزال ثمة ثغرات مهمة في التشريعات الوطنية، وتدعو الحاجة إلى فعل الكثير، أولاً لتجريم تلك الأسلحة على المستويات الوطنية، والحيلولة دون استخدامها، وأيضاً عدم حصول الجماعات الإرهابية على تلك الأسلحة أو تقنياتها

توصيات نحو تفعيل المعاهدة:

1. ضرورة إنشاء نظام للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية: في ضوء غياب آليات محددة تسمح بمراقبة امتثال الدول لبنود معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، فإن ثمة حاجة ملحة لوجود نظام محكم للمراقبة وآلية للتحقق متعددة الأطراف للكشف عن البرامج السرية لإنتاج تلك الأسلحة في بعض الدول.

2. تدشين آلية محددة للمساءلة والمحاسبة: من خلال النص صراحة على عقوبات محددة تكفل معاقبة المخالفين لبنود المعاهدة، دون توظيف سياسي لذلك.

3. ضرورة تعظيم دور المجتمع المدني في تفعيل مواد وأحكام بنود المعاهدة وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وضرورة توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني حول العالم لوقف انتشار الأسلحة البيولوجية وحماية المدنيين من أخطارها.

4. ضرورة ضبط وإعادة تعريف المفاهيم الخاصة بحظر الأسلحة البيولوجية بما يشمل منع إنتاج وتطوير وتخزين واستخدام وحتى التعاون في هذه الأمور مع الأطراف الأخرى، حتى يتسنى وضع القواعد القانونية التي تخضع المخالفين لعقوبات واضحة.

5. أن تتبني الدول الكبرى سياسات واضحة تتضمن تنفيذ الحد من انتشار الأسلحة البيولوجية، وليس مجرد شعارات تستخدمها في ابتزاز الدول الضعيفة.

6. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع التسبب في أي مشكلات تتعلق بانتشار المواد البيولوجية التي تسبب ضرراً للإنسان أو الحيوان أو الطبيعة، من خلال تأمين المعامل البحثية، وإنشاء صندوق دعم للطوارئ في حالة التعرض للأسلحة البيولوجية ومعالجة آثارها.

7. تفعيل آليات الإنذار المبكر حول الأمراض والأوبئة التي قد تسبب كوارث بيولوجية، ووضع آلية لبحث ومناقشة تلك الأخطار بشكل دوري.

8. تحفيز الأطراف وتشجيعها على الانضمام للاتفاقية، لأن وجود عدد من الدول خارج نطاقها أمر مقلق حيال إمكانية تدشين حظر عالمي يحيط بامتلاك هذه الأسلحة، إلى جانب التشجيع على الالتزام ببنود المعاهدة وتحري الشفافية في التعامل مع تلك الأسلحة، وبناء القدرات في مجال الحد من انتشارها.

9. تشجيع وجود أخلاقيات عالمية ضد الأسلحة البيولوجية وتصعيد الجهود الرامية إلى تشجيع الالتزام العالمي بالاتفاقيات ذات الصلة.

10. المشاركة النشطة من جانب الشباب في فتح النقاشات حول منظومة عالمية للحد من أسلحة الدمار الشامل بشكل عام، والعمل على بناء القدرات ورفع الوعي بخطورة الآثار المدمرة لتلك الأسلحة.




المراجع:

د. نورهان موسى، 29.9.2022، نحو تفعيل الإطار القانوني لمنع الأسلحة البيولوجية، مجلة السياسة الدولية.

(ب، ن)، (ب، ت)، الأسلحة البيولوجية.. القتل بالميكروبات والسموم، موسوعة الجزيرة. 

المقالات الأخيرة