السحر والشعوذة في التشريعات العربية
فرع القاهرة

 

يظل السحر أحد الهواجس فى المنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص، والعالم بشكل عام، خاصة فى ظل الترجيح بأن ذلك يعود إلى القبائلية، وظاهرة السحر والشعوذة جريمة اجتماعية يعانى منها المجتمع، وذلك لأنها تدمر البيت والأسرة وهى من الملفات الشائكة التى يجب العودة إلى الاشتباك معها، ومواجهة تداعياتها الخطيرة على المجتمع، فقد انتشرت فى الفترة الأخيرة على بعض القنوات الفضائية إعلانات عن برامج عن السحر وجلب الحبيب وجلب السعادة وجلب المتوفى وغيرها من الخرافات، وتقوم تلك القنوات أيضًا باستضافة هؤلاء الدجالين، لأسباب لا نعلمها ربما لجذب متابعين لهم أو ليس عندهم ما يقدموه للمشاهد أو لتحقيق أرباح مالية لأنها تجارة رابحة، وذلك على حساب خداع المشاهدين البسطاء وتدمير المجتمع.

بالرغم من أن ظاهرة السحر والشعوذة ليست حديثة العهد، وإنما لها جذور ممتدة بعيدة فى القدم إلا أنه لم يتم التصدى لها بشكل كاف، وظل القانون غافلا عن معالجتها، والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا ما موقف التشريعات العربية من ذلك ؟

هل وضعت نصوصا صريحا لذلك حيث أنها جريمة يصعب إثباتها وهى الجريمة التى تناولتها العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، والوطن العربى متورط فى السحر الشعوذة بكل شرائحه، لاسيما طبقة المشاهير والسياسيين فى كثير من الأحيان، وكذا أهل المال والأعمال

و لأن السحر يستخدم بشكل كبير فى الوطن العربي لذا سوف نلقى الضوء على إشكالية السحر والشعوذة فى التشريعات العربية :

السحر والشعوذة في" التشريع المصري" 

القانون المصرى لم يتطرق من قريب أو من بعيد لجرائم السحر والشعوذة، لكن يمكن ضم الأشخاص الذين يقومون بأعمال السحر والشعوذة والدجل إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى، ويكون العقاب فيها الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

السحر والشعوذة في" التشريع المغربى"

أما المملكة المغربية فقد نص القانون المغربي في الفصل 609 من القانون الجنائى المغربي في فقرته 35 على أن: "من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما، ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة، وينص الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود على بطلان كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون..".

السحر والشعوذة في "التشريع السودانى"

وفى دولة السودان نص قانون النظام العام الولائى لسنة 1996م في المادة "22" منه علي الدجل والشعوذة أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزار، ولم تفرد لها عقوبات محددة، وإنما ترك أمر العقوبة للنص المخصص للعقوبات في ذيل القانون ومحاكمته وفقا للمادة "26" التي تقول: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن أو الغرامة او العقوبتين معاً"، ومصادرة الأدوات المستخدمة أو سحب الترخيص وإغلاق المحل لفترة من الزمن، وتشديد في العقوبة في حالة العودة للجريمة.

 السحر والشعوذة في" التشريع السورى"

في سوريا نص القانون على أنه يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 – 2000 ليرة من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب وكل ماله علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والأدوات المستعملة، كما يعاقب في حالة العود بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 2000 ليرة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً،  وإن المشرع اشترط لقيام الجرم أن يكون بقصد الربح فقط وهذا النوع فقط تتوجب معاقبته، لأنه يقبض المال، أما من لا يهدف للحصول إلى المال فلا تجريم له، وأن عقوبة من 500- 2000 ليرة والحبس التكديري الذي تصل مدته من يوم إلى 10 أيام ليست عقوبة رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل وهذا يعد ثغرة في التشريع لأن هؤلاء يمثلون خطراً حقيقياً على المجتمع.

السحر والشعوذة في" التشريع الأردني"

في الملكة الإدرنية الهاشمية بمطالعة نصوص قانون العقوبات الإردني نجد أن المشرع جرم أفعال السحر والشعوذة في المادة 471 منه والتي نصت علي يعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح أو التنجيم أو قراءة الكف.. وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة، وفِي تقديري يجب تغليظ العقوبة لتلك الجريمة كي تتناسب مع خطورتها. 

السحر والشعوذة في" التشريع اللبنانى"

في دولة لبنان نصت المادة 768 من قانون العقوبات اللبناني: يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من 10 آلاف إلي 20 ألف ليرة لبنانية من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم .. وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر العدد المستعملة. ويُعاقب المكرّر بالحبس حتي 6 أشهر وبالغرامة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

السحر والشعوذة في" التشريع البحرينى"

في مملكة البحرين جرم السحر والشعوذة في قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته في المادة (310 مكرراً ) علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويُعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية"، وهناك مطالبات من البحرينيين وأعضاء في البرلمان بتغليظ تلك العقوبة.

السحر والشعوذة في "التشريع الإماراتي"

في دولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون العقوبات الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 قد تطرق لجرائم السحر الشعوذة، حيث عرفت المادة 316 مكرر1 مفهومي السحر والشعوذة، والمادة 316 مكرر2  البين منها أنها لم تكتف بتجريم وتحديد عقوبة من يقصد ساحرا أو مشعوذا استعانة به بقصد الاضرار بالغير، بل أنها جعلت العقوبة نفسها والتي هي الحبس والغرامة لكل من حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة.

وبالتالي يكون القانون قد جرم 3 ممارسات وأفعال تتعلق بالسحر والشعوذة، ( أولها ) الساحر أو المشعوذ، ( ثانيها ) من يقصد ساحرا أو مشعوذا ويستعن به بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغير، و

( ثالثها ) من يحوز أو يتصرف بأي شكل كان بمواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة بما في ذلك الكتب المخصصة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على مجتمعهم.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : صحيفة اليوم السابع

الكاتب : هاني صبري

تاريخ : 30/7/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقالات الأخيرة