قانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة
فرع بنغازي

في سياق الجهود المستمرة لحفظ النظام وسيادة القانون، صدر في ليبيا قانون رقم 6 لعام 2024، من قبل مجلس النواب، موجهًا نحو تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما يتصل بها من أفعال مماثلة، يأتي هذا التشريع في إطار تأكيد الاحترام الكامل للمعتقدات والعقائد التي تحظى بالقدسية لدى جموع المواطنين، وللحد من الممارسات التي يمكن أن تؤذي النسيج الاجتماعي أو تسهم في انتشار الخرافات والممارسات التي تستغل ضعف وجهل بعض الناس.

لا شك أن انتشار ظاهرة السحر والنصب على المواطنين والادعاء بالنفع والإضرار والتأثير هو ظاهرة سيئة ومظهر من مظاهر التخلف الفكري والحضاري.

القانون يبدأ بتحديد وتعريف دقيق للمصطلحات المرتبطة بأفعال السحر والشعوذة والكهانة، ويعرف السحر بأنه كل فعل يخالف الشريعة ويهدف إلى التأثير على البدن أو القلب أو العقل باستخدام الرقى أو التمائم أو العقد أو الطلاسم أما الكهانة، فهي ادعاء معرفة الغيب ومحاولة التنبؤ بالأمور الخفية، بينما تشير الشعوذة إلى استخدام الوسائل المخادعة للسيطرة على العقول والأفكار.

لقد أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بالعقوبات الرادعة لمختلف الجرائم المنظمة تحت هذه العناوين. العقوبات المقررة تتراوح بين الإعدام للأفعال الأكثر جسامة، مثل استخدام السحر في أفعال تتضمن الكفر أو تؤدي إلى قتل شخص، إلى عقوبات بالسجن تمتد لعدة سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.

 تتضمن هذه العقوبات كل من يمارس هذه الأعمال، أو يتعلمها، أو يعلمها للآخرين، أو حتى من يتستر على مرتكبيها.

ما يميز هذا القانون هو تحديده الواضح للمسؤوليات والجزاءات، وتطبيقها على مجموعة واسعة من الأفعال التي تشمل كل من يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاطات المحظورة، بما في ذلك الترويج لها أو نشرها عبر الوسائط المختلفة هذا يُظهر إصرار الدولة الليبية على مكافحة السحر وكل ما يتصل به من شعوذة وكهانة بكل حزم وجدية لحماية المجتمع وثقافته.

إضافة إلى العقوبات، يشمل القانون أيضًا تفاصيل إجرائية تضمن تحقيق العدالة والشفافية، وتتبع في ذلك معايير الإثبات المعترف بها قانونيًا في ليبيا، مشددًا على أن تكون الإجراءات وفقاً للمذهب الإمام مالك في تأويل الأدلة والشهادات.

موقف التشريعات العربية حول جريمة السحر:

المملكة المغربية: نص القانون المغربي على أن من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهمًا.

السودان: نص قانون النظام العام الولائي على تجريم الدجل والشعوذة وأنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزار، ولم تفرد لها عقوبات محددة.

سوريا: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 – 2000 ليرة من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب.

الأردن: جرم المشرع أفعال السحر والشعوذة في المادة 471 من قانون العقوبات الأردني.

لبنان: نصت المادة 768 من قانون العقوبات اللبناني على يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من 10 إلى 20 ألف ليرة لبنانية من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم.

البحرين: جرم السحر والشعوذة في قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976.

الإمارات العربية المتحدة: جرم قانون العقوبات الإماراتي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 جرائم السحر والشعوذة.

السعودية: وضعت عقوبات للسحر والشعوذة كلها بالسجن والغرامة والجلد، ولم يكن من بينها الإعدام.

مع صدور هذا القانون نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية لسنة 2024، وهو يُعتبر نافذًا من تاريخ صدوره، مما يُحتِّم على كل فرد في المجتمع الليبي الامتثال لأحكامه والعمل بها، بذلك، يُكرس القانون التزام ليبيا بمحاربة الأنشطة التي تُعد مخالفة للقيم والأعراف المُجمع عليها، فيما يُعد خطوة جادة لتعزيز السلم الاجتماعي والحفاظ على النسيج الثقافي للبلاد.







المراجع

جمعة بوزيد ،16.2024، قانون مكافحة السحر والشعوذة في الميزان المجمع القانوني الليبي.

قانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة.

المقالات الأخيرة