الضمان الاجتماعي في ليبيا

المقدمة


إن صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة عامة لا تهدف للربح و ذات أهداف إنسانية نبيلة تتعلق بالأمن الاجتماعي و الاقتصادي لإفراد المجتمع و لقد تم إنشاؤها لغرض توفير الحماية الاجتماعية و الاقتصادية اللازمة لإفراد المجتمع و توفير الطمأنينة اللازمة لكافة العاملين لكى يتفرغوا للعمل و الإنتاج و بالتالي فأن صندوق الضمان الاجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية و الاقتصادية للمشتركين به من المضمونين ضد مشاكل الشيخوخة و فقد العائل و عدم القدرة على الكسب و العجز الصحي بسب المرض العادي و مرض المهنة و إصابة العمل و الترمل و التيتم



نبذة تاريخية



لا شك أن الشعور بالطمأنينة عند الإنسان غاية أساسية منذ القدم , حيث يحاول الإنسان الابتعاد عن مواطن التهديد والخطر وبالتالي اصبح الشعور بالطمأنينة يرتبط بتاريخ البشرية ولا يتصور فصله عنها , وعندما يصل الإنسان إلى هذا الشعور فقد وصل إلى الرفاهية

والشعور بالطمأنينة في المجتمع هو ما يطلق عليه الأمن الاجتماعي , وعلى وجه أدق فأن الأمن الاجتماعي هو شعور الأفراد في المجتمع بالطمأنينة والحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي بالنسبة للأخطار التي قد يتعرضون لها , مثل العجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة والشيخوخة والوفاة . هذا هو المفهوم الذي تصبو كافة الدول المختلفة إلى تحقيقه وإلى الوصول إليه, والأمن الاجتماعي على هذا الأساس واحد لا يتغير, ولكن الذي يتغير هو الوسيلة أو الأسلوب الذي تستخدمه كل دولة في سبيل الوصول إليه. ومن هنا برز الضمان الاجتماعي كأداة هامة وفعالة وجوهرية لخلق التلاحم الاجتماعي وحق أساسي من حقوق الإنسان وهو لا غني عنه من السياسة الاجتماعية , ويؤدي دوراً هاماً في الحماية الاجتماعية , وفي إمكان الضمان الاجتماعي من خلال الضامن الوطني والمشاركة العادلة في الأعباء أن يسهم في تحقيق كرامة الإنسان وفي المساواة والعدالة الاجتماعية

ولما كانت الدولة الليبية شأنها شأن الكثير من دول العالم قد عرفت قبل الضمان الاجتماعي (أنظمة التقاعد – المساعدات الاجتماعية – التأمين الاجتماعي) وأنها سارت نحو الضمان الاجتماعي عبر طرق التطور من هذه الأنظمة



فــ ليبيا أول قانون عرفته هو قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957 وهذا القانون جاء على أنقا


المؤسسة الوطنية للتأمين ضد إصابات العمل ما يسمى ( الأينائيل ) الإيطالية

المؤسسة الوطنية للمساعدات الاجتماعية لأفريقيا الإيطالية وعرف بــ ( إياسي ) الإيطالية -

المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي وتعرف بـــ ( إيناسي ) الإيطالية -



وهي مؤسسات التأمينات الاجتماعية الإيطالية والتي كانت تعمل في ليبيا وكان نطاق عملها مدينة طرابلس



الطبيعة القانونية لهذا النظام



وتتلخص الطبيعة القانونية لنظام صندوق الضمان الاجتماعي في عدد من النقاط المهمة وهي


التشريع: حيث أن المنافع الضمانية النقدية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وأساليب تقديمها وشروط استحقاقها لا توجد بها وسيط أو متعاون وإنما هي تشريع محدد وملزم التنفيذ بحسب نص القانون رقم (13) لسنة 1980 ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية

الإلزام: أي أن التزام الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بدفع الاشتراكات الضمانية المستحقة يلزم الصندوق بتقديم المنافع الضمانية المقررة وفقا للشروط وأوجه الاتفاق. التنظيم: ويعنى بالتنظيم هنا قيام الصندوق على أساس قانوني للواجبات والحقوق لكافة الأطراف المعنية بالضمان

الدولية: يلتزم نظام الضمان الاجتماعي بما تضمنته الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ــ من قبل الدولة أمام هذا النظام ــ فهو نظام غير قابل للانتهاء أو الخسارة حيت نص القانون بأن الدولة مسؤولة وضامنة لهذا النظام وهى من يصدر قوانينه ولوائحه وهى التي تدعمه في حالة تعرضه للخسارة

الاستقلالية: يتمتع قانون الضمان الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية التامة والذمة المالية المستقلة محددا صلاحياته واختصاصاته العقابية على المتأخرين في دفع الاشتراكات والمقصرين في تقديم الخدمات والمنافع الضمانية



الاشتراكات الضمانية

تتم عملية الحماية الاجتماعية من المخاطر عن طريق تسجيل كافة جهات العمل في نظام الضمان الاجتماعي ثم تسجيل كافة العاملين بجميع جهات العمل بنفس النظام و منحهم بطاقات تسجيل في نظام الضمان الاجتماعي – و بعد ذلك يتم خصم اشتراكات ضمانية من مرتباتهم شهريا و إيداعها ( نقدا أو بصكوك مصدقة في خزينة صندوق الضمان الاجتماعي ) و عند بلوغ السن القانونية أو الوفاة أو العجز الصحى يتم تسوية معاش للمضمون المشترك وفق الشروط القانونية




الاشتراك


هـــو المبلـــغ الـــذي تفرضـــه لائحـــة التسجيل والاشتراكات والتفتيش بنـــاء علـــى أحكــام قانـــون الضمان الاجتماعي – عن كل مشترك من المشتركـين في مقابل المنافع الضمانية ويكون جـزءا من إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، ويجوز تعديله وفقا لأحكام القانون



المضمــون

هو كل من ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م سواء كان من المشتركين أو كان من غير المشتركين



المشـــترك

هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م مقابل أداء اشتراكات ضمانية



المشتركون في نظام الضمان الاجتماعي


الشركاء -

الموظفون -

 العاملون لحساب أنفسهم -

العمال بمقتضى عقود عمل من غير من ذكرو في الفئات السابقة -



جهات العمل أو الخدمة

هي الجهات التي يعمل لـديها أو يستخدم بها موظفون أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والجهات العامة على اختلاف أنواعها كما يشمـل أصحاب الأعمال سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب. وتعتبر في حكم جهة العمل أو الخدمة، من حيث الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة، المنشآت والوحدات الإنتاجية بالنسبة إلى التزاماتها الضمانية المتعلقة بالشركاء فيها ، وأصحاب الأعمال الزراعية والصناعية وغيرها و ذوو المهن والحرف ، وذلك فيما يتعلق بالتزاماتهم الضمانية نحو أنفسهم



المرتب أو الأجـر

هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين والعاملين بعقود المضمونين المشتركين كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى ، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل بعقد من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتـة ومنتظمة ، وذلك سـواء كان المـرتب أو الأجر يـؤدي من جهة العمل أو غيرها وسواء كان يؤدي نقداً أو عينياً




الـــدخـل

هو الدخل المفترض للشــركاء فـــي المنشآت الإنتاجية، أو الدخل المفترض للعاملين لحساب أنفسهم من أفراد وتشاركيات، وذلك على النحو الذي تحدده أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش فيما يتعلق بالفئتين المذكورتين من المشتركين المضمونين




المصادر


ادارة التوثيق والمعلومات بمركز الدراسات الاكتواريه التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي

ابراهيم قويدر : دراسات في انظمة النظام الاجتماعي ، دراسة منشوره صفحة

211 قانون الرقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي


المقالات الأخيرة