يعد مصطلح العقوبة من المصطلحات الأكثر ورودًا ودراسة في كتب وأبحاث القانون، وغالبًا ما يرتبط في أذهاننا أن القانون مرتبط بمفهوم العقوبة؛ أي أن كل جريمة لها عقوبة معينة وفقًا للقانون.
وتتعدد أنواع العقوبات تبعًا لنوع الجريمة ومدة الحبس فيها وظروف الجريمة والنظرة التقديرية للمحكمة في بعض الجرائم، لا كلها.
تعرف العقوبة في أذهان العوام بأنها العقاب أو الجزاء الذي يلقاه المجرم نتيجة اقترافه لشيء ما خارج عن القانون والأخلاق العامة، والتي يفسرها أغلب الأشخاص بالسجن أو الحبس أو الإعدام.
أي أن العقوبة تصدر عن القانون، ولا يجوز أن نقول عقوبة جريمة كذا، إلا إذا نص عليها نصًا قانونيًّا، تم الاتفاق عليه من جميع سلطات الدولة.
تهدف العقوبة بالمقام الأول إلى ضبط الأمن في المجتمعات، فتخيل إذا ترك المجتمع لهذا يسرق وآخر يخطف وهذه تتعرض لهتك العرض وغيره. ودول تتعرض إلى غسل الأموال وجرائم لا حصر لها، دون أن يكون هناك رادع يخوف المجرمين، ويجعل من يفكر في الإقدام على مثل هذه الأفعال فيما يلقاه من عقوبة، فيتراجع.
الهدف من العقوبة القانونية:
يمكننا تحديد الهدف من العقوبة في عدة بنود، هي:
• تحقيق العدالة في المجتمع.
• إلقاء الضوء على الأخلاق الحميدة.
• تهذيب المتهم وتقويمه، فالآن أصبحت العقوبة بمنزلة مصحة نفسية للمتهم، حيث هناك العديد من الجرائم ترتكب نتيجة الأمراض النفسية.
• تحقيق مبدأ الردع، أي الخوف في نفوس المجرمين؛ سواءً كان الردع الخاص الذي يشمل المتهمين مرتكبي الجرائم الكبرى الذين يلحقهم العقاب، أم الردع العام الخاص بالأفراد العاديين.
• إخبار المجتمع أن العرف والقانون يرفض هذا الفعل ويعاقب عليه، ومن ذلك إخبار الجميع أن القانون يرفض هذا الفعل ويعاقب عليه بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة.
• الحد من انتشار الجرائم والمخالفات عامة.
فالبلد الآمن الأمين يتصف بقلة انتشار معدل الجرائم فيه، مما يؤثر بالإيجاب على السياحة والأمن وتحضر الدولة ، ويقع على عاتق الدولة واجب حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة والاستقرار في المجتمع ، واقامة العدل بالتصدي للأفعال الإجرامية ومكافحتها من الاعتداء على حقوق وحريات الافراد والمصالح الجوهرية للمجتمع.
ومن أبرز الوسائل التي تستعملها الدولة في مكافحة ظاهرة الجريمة ، هي وضع النصوص والقواعد
التشريعية لتجريم الأفعال الخطرة وعقابها، والنصوص التي تنظم التحقيق والمحاكمة و تنفيذ الأحكام.
ماهي أنواع العقوبات :
العقوبات نوعان : أصلية وتبعية :
العقوبات الأصلية هي :
1- الإعدام: هو كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانونًا.
2- السجن المؤبد: عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
3- السجن: هو وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون
ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون
4- الحبس :عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة
5- الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.
العقوبات التبعية هي :
1- الحرمان من الحقوق المدنية. حيث الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائيًا. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
2- الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية. هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذنًا خاصاً أو تخويلا أو ترخيصًا من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص
3- فقدان الأهلية القانونية. يفقد أهليته القانونية كل شخص حكم عليه بالإعدام , كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً لإدارة أمواله تقرره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العـامة أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المذكورة
4- نشر الحكم بالإدانة. يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون،
ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني ، وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.
ويقتصر النشر على خالصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على
نفقة الجاني، ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.
مفهوم الجريمة بصورة عامة:
معلوم للمهتمين بمجال العلوم الجنائية أن هناك من لا يرى ضرورة لتعريف الجريمة أو السلوك
َّالمجرم تشريعاً بصورة مستقلة في القوانين الجزائية لأن مهمة القانون تحديد الأفعال أو السلوكيات التي يعدها من الجرائم، وهذا في حد ذاته أقوى تعريف ، وفي المقابل هناك من يعرف الجريمة بصورة خارجية بدون تحديد نوع السلوك خارج إطار التشريعات العقابية.
فالجريمة حقيقة لا وجود لها خارج إطار القانون، فالفعل والامتناع خارج دوائر القانون والتشريع لا
يمثلان وصفاً على حالة معينة، فالذي كان مباحاً اليوم يمكن أن يشكل جريمة بعد ذلك بنص أو العكس ، وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن الجريمة: كل سلوك خارجي ايجابياً كان أم سلبياً حرمه القانون وقرر له عقاباً اذا صدر عن إنسان مسؤول ، كما عرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بانها: إتيان أي فعل محرم أو ترك واجب بدون عذر شرعي.
المراجع :
أسامة صالح محمد، 14/ 03/ 2021 ، التكييف القانوني للاتفاق الجنائي في الجريمة، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
فريد روابح ، مطبوعة الدروس لسنة 2018 / 2019 ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر
(ب . ن) ، 24/ 06/ 2022 ، بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها في القانون الجنائي ، صفحة أبحاث قانونية