أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنيابة العامة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعتين الثانية والثالثة، الذين لم يقدموا التقارير المالية المرتبطة بحملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم وأشارت المفوضية أن هذا الإجراء جاء وفقاً للمادة رقم (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43)، التي تنص على إلزام كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدقاً من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبيناً مصدرها وطبيعتها وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية وأوجه صرفها
وأوضحت المفوضية أن نص المادة (70) من القانون (27) بشأن انتخاب مجلس الأمة نصت على أن يستبعد من العملية الانتخابية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار، ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، كل مترشح أو حزب لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن نصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض