قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة بمقرها بمدينة بنغازي، في طلب التفسير التشريعي محل الدعوى رقم (1/2026 ق.د)، المقدم من رئيس الحكومة الليبية ووزير العدل، والمتعلق بتفسير أحكام القانون رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بشأن إلغاء القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
وقد قررت المحكمة بدستورية القانون المشار إليه، تأسيسًا على ما يتمتع به مجلس النواب من اختصاصات تشريعية أصيلة وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته كما قضت المحكمة في ذات الجلسة في الطعن الدستوري المرفوع من رئيس الحكومة الليبية، والمقيد برقم (7/2025 ق.د)، حيث أصدرت حكمها بانعدام الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية الملغاة بمحكمة النقض (المحكمة العليا سابقًا)، رقم (17/61 ق)، والصادر سنة 2014، والذي قضى بعدم صحة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم دستورية التعديل السابع للإعلان الدستوري المتضمن لمخرجات لجنة فبراير