جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات في القانون الليبي
كما سبق أن أشرنا فأن إفشاء أسرار الوظيفة مجرم بموجب أحكام المادة 236 من قانون العقوبات أي أنه يشكل جريمة جنائية ، وقد شدد المشرع العقوبة إذا كان إفشاء الأسرار يتعلق بأمن الدولة ولمصلحة عملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس المواد ( 171 – 174 ) من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى ذلك فأن واجب عدم إفشاء أٍراء الوظيفة والتكتم في أمورها يعتبر من أهم الواجبات التي نص عليها ، في العديد من
:التشريعات المعمول بها في ليبيا سواء كانت قوانين أو لوائح من ذلك
ما نص عليه في المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76 -
من أنه يجب على الموظف أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد ترك الخدمة
ما نص عليه في المادة 69 / و من اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع -
من أنه يجب على المنتج أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله في الشركة أو المنشأة إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد انتهاء العمل بالشركة أو المنشأة
30 ما نصت عليه لائحة أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين بجامعات ليبيا في المادة -
بأن يلزم عضو هيئة التدريس بعدم إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي يطلع عليها بسبب وظيفته ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء سريان عقده دون إذن الجهة التي يعمل لديها
ما نصت عليه المادة 84 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -
من أن الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ، كذلك ما نصت عليه المادة ( 1845 ) من نفس القانون بأنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط منع ارتكاب جناية أو جنحة إلا أنه قد ورد استثناء على هذه المادة في المادة ( 186 ) حيث نصت على أنه استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم ، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم
ما نصت عليه المادة ( 13 ) من قانون المسئولية الطبية رقم 17 لسنة 1997 م -
من أنه لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون
ما نصت عليه المادة ( 61 / 7 ) من قانون الأمن والشرطة -
من أنه يجب على عضو هيئة الشرطة أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائم ولو بعد ترك الخدمة
سطام المقرن ، 3.4.2014 ، افشاء الاسرار الوظيفية ، العربية
يعقوب عبد العزيز الصانع ، 14.8.2019 ، جريمة افشاء اسرار الوظيفية العامة ، القبس
قانون العقوبات الليبي 1953 وتعديلاته